الميرزا جواد التبريزي
196
إرشاد الطالب في شرح المكاسب
الأوّل : استقلال الولي بالتصرّف مع قطع النظر عن كون تصرّف غيره منوطاً بإذنه أو غير منوطٍ به ، ومرجع هذا إلى كون نظره سبباً في جواز تصرّفه . الثاني : عدم استقلال غيره بالتصرّف ، وكون تصرّف الغير منوطاً بإذنه وإن لم يكن هو مستقلّاً بالتصرّف ، ومرجع هذا إلى كون نظره شرطاً في جواز تصرّف غيره . وبين موارد الوجهين عموم من وجه . ثمّ إذنه المعتبر في تصرّف الغير : إمّا أن يكون على وجه الاستنابة ، كوكيل الحاكم . وإمّا أن يكون على وجه التفويض والتولية ، كمتولّي الأوقاف من قِبَل الحاكم . وإمّا أن يكون على وجه الرّضا كإذن الحاكم لغيره في الصلاة على ميّتٍ لا وليّ له .